الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٤٢٩ - شروط الأذان والإقامة
« حيّ على الفلاح » مرّيتن .
« حيّ على خير العمل » مرّتين .
« قد قامت الصلاة » مرّتين .
« الله أكبر » مرّتين .
« لا إله إلاّ الله » مرّةً واحدة [١].
وصورة الأذان والإقامة محدّدة شرعاً ضمن ما ذكرناه ، فلا يجوز أن يؤتى بشيء آخر من الكلام فيها على أساس أ نّه جزء منها . وأمّا التكلّم بكلام أو جملة بدون أن يقصد المؤذّن أو المقيم جعله جزءاً من أذانه وإقامته فهو جائز . ومن ذلك قوله ـ بعد الشهادة الثانية لمحمّد بالرسالة ـ : « أشْهَدُ أنَّ عَليّاً وليُّ الله » فإنّ ذلك جائز إذا لم يقصد به كونه جزءاً من الأذان والإقامة ، وإنّما أراد به الإعلان عن حقيقة من حقائق الإسلام ، وهي ولاية عليّ عليه الصلاة والسلام .
شروط الأذان والإقامة :
يشترط في الأذان للصلاة والإقامة ما يلي :
( ٦٢ ) أوّلا : نية القربة ; لأ نّهما عبادتان .
( ٦٣ ) ثانياً : تقديم الأذان على الإقامة ، فلو قدّم الإقامة على الأذان صحّت الإقامة ولم يصحّ الأذان [٢].
( ٦٤ ) ثالثاً : الالتزام بتسلسل الأجزاء على النحو المحدّد في صورتي
[١] ويستحبّ مرّتين.
[٢] بإمكانه أن يتدارك الترتيب بأن يقيم بعد الأذان مرّةً ثانيةً ويفترض الإقامة الاُولى كأنّها لاغية، أمّا لو لم يفعل ذلك ودخل في الصلاة فكأنّه صلّى بإقامة وحدها.